المادة 231

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط : أولا : في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ،179 وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 ؛ ثانيا : في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 ؛ ثالثاً : في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها؛ رابعاً : في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون