تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط : أولا : في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ،179 وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 ؛ ثانيا : في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 ؛ ثالثاً : في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها؛ رابعاً : في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون
المادة 231
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
