يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه ، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة
المادة 232
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه ، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة