المادة 233

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك ، كلما اقتضت الضرورة ذلك