يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا ، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية ، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر جميع الأوامر ، غير أن الغرفة تبقى مختصة للبت في الإفراج المؤقت ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 180 أعلاه . إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم ، فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر
المادة 238
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
