إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق ، فإنها تصرح ، إذا كان لذلك موجب ، ببطلان الإجراء المعيب ، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أو بعضا ، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه . إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات ، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه ، وإما بإحالة الملف إلى القاضي المكلف بالتحقيق أو إلى أحد قضاة التحقيق لمتابعة إجراءات البحث . - 92 - إذا تبين من الإبطال الكلي للمسطرة ، أن هذه الأخيرة كانت معيبة من بدايتها ، فإن الغرفة الجنحية تحيل المسطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في شأنها ما تراه مناسباً ، وتبت في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية
المادة 239
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
