عندما ينتهي التحقيق التكميلي ، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف . تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة . يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا ، ثم يتم إجراء المسطرة وفقاً للمادتين 235 و 236 أعلاه
المادة 241
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
