إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية
المادة 242
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية