إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك . إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية : أولا : إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛ ثانيا : إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة ، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية
المادة 243
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
