المادة 245

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية . - 93 - تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة ، وعند الاقتضاء ، إلى حضور الأطراف