المادة 246

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها . إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى ، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه . غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية ، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أو بعضا بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية . تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة ، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة