تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . الباب الثاني : السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
المادة 247
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
