تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه . غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه ، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري . لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم ، وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي . وفي حالة قبول الدفع ، تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة . - 96 - إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد ، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات المتعلقة بها ، تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية
المادة 258
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
