يرجع الاختصاص ، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة ، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة ، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر
المادة 259
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
