يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني ، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص . تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها ، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط . وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب . لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثر موقف ، ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر في تنازع الاختصاص خلاف ذلك ، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق المفيدة ، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها الأمر بالتخلي . لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستئناف . الباب الثاني : قواعد الاختصاص الاستثنائية الفرع الأول : الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين
المادة 263
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
