تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية ، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم ، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة
المادة 264
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية ، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم ، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة