إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري 37 أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها ، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر - عند الاقتضاء - بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها . يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي . بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق ، حسب الأحوال ، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية . يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام . وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية . لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض
المادة 265
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
