إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات ، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق . وفي حالة الإيجاب ، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته . ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة . يجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي . يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته . إذا تعلق الأمر بجناية ، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمراً بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف . وإذا تعلق الأمر بجنحة ، يصدر أمراً بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية . - 37 حلت عبارة "المحكمة الدستورية" محل "المجلس الدستوري" طبقا للباب الثامن من الدستور الجديد . - 99 - تكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350 و 351 بعده . المادة 267 إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة ، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث ، وفي حالة الإيجاب ، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق ، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة . وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني
المادة 266
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
