يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم ، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري . ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك
المادة 280
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
