لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن ، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم
المادة 281
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن ، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم