المادة 282

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى