يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى
المادة 282
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى