كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن ، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه . المادة 284 إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ ، أو أخبر به في ذلك الوقت ، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين لهيئة الحكم ، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك ، ويترتب عن الطلب إيقاف الاستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس الأول
المادة 283
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
