يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها . يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات . إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية ، تعاد المناقشات من جديد . بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق ، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية ، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء ، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها . الفرع الثالث : القواعد العامة بشأن سير الجلسة
المادة 297
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
