المادة 298

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها . - 105 - المادة 38 299 تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق . إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة ، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة . يمكن للمحكمة - إذا دعت الضرورة - أن تؤجل القضية لأجل غير معين ، غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد . يحق لها ، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف ، أن تأمر بعقل العقار كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية . يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر