المادة 301

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب . المادة 39 302 إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق ، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية . إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة ، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية . إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه ، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات