المادة 302

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعلاه ، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . - 106 - تحقيق قضائي . ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم ، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء . يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه . وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها . يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه ، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر . تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر . يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به