تجري المناقشات بعد انتهاء البحث ، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص ، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي : - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛ - يكون المتهم آخر من يتكلم . يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات
المادة 306
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
