إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة ، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا . إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد ، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد . الفرع الرابع : الاستدعاء وحضور المتهمين
المادة 307
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
