المادة 307

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة ، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا . إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد ، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد . الفرع الرابع : الاستدعاء وحضور المتهمين