يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . يتضمن الاستدعاء ، تحت طائلة البطلان ، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها . المادة 309 يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل . إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة ، فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن : - شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛ - ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 308
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
