المادة 312

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه المادة 314 و

CPP — المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi