يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه المادة 314 و
المادة 312
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه المادة 314 و