إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية ، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه . - 109 - المادة 314 إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية : - إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته ، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا ، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛ - لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً في الجلسة؛ - إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع ، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛ - إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قضى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة ، فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يكون حضورياً؛ - يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة تهم ، وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الأخرى ، وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛ - تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية
المادة 313
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
