تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات . تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية : -1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛ -2 في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد؛ -3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه
المادة 316
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
