إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه ، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات ، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها ، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية
المادة 317
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
