المادة 318

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يأمر الرئيس بإحضار المتهم . إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود ، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة ، عين الرئيس تلقائيا ترجماناً ، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان ، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة .120 يمكن للمتهم أو للنيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه ، وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن . إذا كان المتهم أصما أو أبكما ، تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من تتبعها بصورة مجدية ، وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعلاه