المادة 320

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء ، ويدعوهم لمغادرة القاعة ، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية