المادة 321

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء ، وكذا جميع ال ِوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة . للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق ، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة . إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة

CPP — المادة 321 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi