المادة 322

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه ، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي . إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض ، بتت فيه المحكمة