لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل . - 112 - إذا منح هذا الإذن ، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية . إذا لم يطلب الحضور ، أو لم يؤذن فيه ، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة . ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط . ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها . تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها ، أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة ، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر . تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة ، وإلا ترتب عن ذلك البطلان
المادة 326
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
