تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية . إذا قبل الطلب ، يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية . تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه
المادة 327
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
