يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم . يتخذ الرئيس ، عند الاقتضاء ، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم
المادة 328
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
