المادة 343

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك ، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية ، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم بما راج في غيبته

CPP — المادة 343 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi