يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك ، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية ، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم بما راج في غيبته
المادة 343
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
