يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها ، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء . المادة 345 يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة : » أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير« . يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها ، ويمكنهم أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته . يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف أو محاميهم ، أن يطرح على الخبراء كل الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها إليهم ، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة . يحضر الخبراء المناقشات بعد الاستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلك ، وما لم تعترض النيابة العامة أو الأطراف . المادة 346 إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة ، فإن الرئيس يطلب من الخبير ومن النيابة العامة والأطراف عند الاقتضاء أن يقدموا ملاحظاتهم . تصرح المحكمة بقرار معلل إما بصرف النظر عن المنازعة ومواصلة المناقشات ، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة ، يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير تراه مفيدا بالنسبة لإجراء الخبرة
المادة 344
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
