لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم ، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه
المادة 348
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
