يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق . ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم ، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي ، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب . - 40 تم تتميم الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية بالمادتين 1-347 و 2-347 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،37.10 سالف الذكر
المادة 349
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
