يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم ، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة . وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي . إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة ، تعين أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة للتعريف به ، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ومبلغ التعويض المطلوب ، والأسباب المبررة للطلب ، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها . في حالة عدم تعيين الموطن المختار ، لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون
المادة 350
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
