لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته
المادة 352
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته