المادة 352

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته

CPP — المادة 352 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi