المادة 353

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ، ولم يكن له ممثل قانوني ، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة . يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني ، أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته