المادة 354

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات . غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين ، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا

CPP — المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi