إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله
المادة 355
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله