المادة 355

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله