المادة 356

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة . الفرع السابع : إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها المادة 357 إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي ، أمر رئيس الهيئة بطردهم ، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون . وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس