إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة ، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده . - 119 - المادة 361 إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية ، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع ، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الباب الثاني : الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 360
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
